responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 52

الانحصار، الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.
[159] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، ولا يدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال[1]، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ، نعم، لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما، يشكل جريانها.
[160] مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.
فصل
[في الأسئار]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر[2] نجس. وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالًا، نعم، يكره سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن، بل والهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتّهمة، بل مطلق المتّهم.


[1] والأظهر بطلان الوضوء في ما إذا كان الطرف الآخر أو ملاقيه باقياً، وإلّا فالوضوء محكوم بالصحّة.
[2]على الأحوط في الكتابي.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست