responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 51

وبين التيمّم.
[154] مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب[1].
[155] مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين، تعيّن التيمّم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم.
[156] مسألة 8: إذا كان إناءان، أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر، فاريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة[2]، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين واريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي. والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[157] مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا، لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[158] مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر، ثمّ توضّأ به أو اغتسل، صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى[3]، لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع


[1] هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليّ، وإلّا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه.
[2]هذا إذا لم يكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعي، وإلّا لم يحكم بطهارة الباقي.
[3]نعم، الأمر كذلك، إلّا أنّه لا تصحّ الصلاة عندئذٍ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثاني وإن كان الثاني كرّاً على ما بيّنّاه في محلّه، وحينئذٍ فلا بدّ من غسل تمام المحتملات حتّى يحكم بصحّة الصلاة، وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست