responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 49

[143] مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث، استنجاءً أو غيره، إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام ونحوها.
[144] مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الّذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[146] مسألة 13: لو اجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[147] مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل، كالبول مثلًا، إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط.
[148] مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً، يستحبّ الاجتناب عنها.
فصل
[في الماء المشكوك النجاسة]
الماء المشكوك نجاسته طاهر، إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً. والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق، إلّا مع سبق إطلاقه. والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة، إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
[149] مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور، كإناء في عشرة
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست