responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 45


فصل
[في ماء البئر و...]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري، لا ينجّس إلّا بالتغيّر، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ. وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر، لأنّ له مادّة، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ. وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً، كالآبار الّتي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
[124] مسألة 1: ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر، فطُهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، ولا يعتبر خروج ماء من المادّة في ذلك.
[125] مسألة 2: الماء الراكد النجس، كرّاً كان أو قليلًا، يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
[126] مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير، فيطهّر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا القي الكرّ، لا يلزم نزول جميعه، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى، نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق، لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.
[127] مسألة 4: الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض، يطهر ولا يلزم صبّ مائه وغسله.
[128] مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ فزال تغيّره به، يطهر ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست