responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 434

اخرى على الأقوى[1].
[1389] مسألة 13: يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
فصل
[في بعض أحكام المسجد]
فصل في بعض أحكام المسجد
الأوّل: يحرم زخرفته، أي تزيينه بالذهب[2]، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني: لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديّته، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق، فلا يخرج عن المسجديّة أبداً، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه، وتصرف آلاته في تعميره، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
الثالث: يحرم تنجيسه، وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم، مع ضيقه تقدّم الصلاة، ولو صلّى مع السعة أثم، لكنّ الأقوى صحّة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه[3]. ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية، إلّا إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة


[1] فيه منع؛ نعم، يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة، لكنّه لا يجري عليه أحكام المسجد.
[2]على الأحوط، ولا يبعد الجواز.
[3]الظاهر تخيير المصلى بين إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فورا. مكارم الشيرازى: قد مر أن الأحوط ترك إدخال عين النجاسة غير المتعدية إلا إذا كانت تابعة للبدن واللباس ولا يوجب الهتك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست