responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 433

قال النبيّ صلى الله عليه وآله:«لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده». ويستحبّ ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.
[1384] مسألة 8: يستحبّ الصلاة في المسجد الّذي لا يصلّى فيه، ويكره تعطيله، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ثلاثة يشكون إلى اللّه- عزّ وجلّ-: مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه».
[1385] مسألة 9: يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله: «من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات ورفع له عشر درجات».
[1386] مسألة 10: يستحبّ بناء المسجد وفيه أجر عظيم، قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله: «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ولؤلؤ وزبرجد» وعن الصادق عليه السلام: «من بنى مسجداً بنى اللّه له بيتاً في الجنّة».
[1387] مسألة 11: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول: وقفته قربة إلى اللّه تعالى، لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذٍ حكم المسجديّة وإن لم تجر الصيغة.
[1388] مسألة 12: الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست