responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 425

مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ والصبيّة.
[1345] مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة.
[1346] مسألة 28: الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار، ففي الضيق[1] والاضطرار لا مانع ولا كراهة، نعم، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها.
[1347] مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة، لا كراهة ولا إشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.
[1348] مسألة 30: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها[2] اختياراً، ولا بأس بالنافلة، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة. وإذا صلّى على سطحها، فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائماً[3]، والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور أو يصلّي مضطجعاً، ضعيف.
فصل
[في مسجد الجبهة من مكان المصلّي]
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته، أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس، نعم، يجوز على القرطاس أيضاً، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقيق والفيروزج[4] والقير والزفت ونحوها، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما، ولا على


[1] بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط.
[2]وإن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود.
[3]والأولى أن يجمع بينها وبين الصلاة مستلقياً.
[4]على الأحوط، والأظهر جواز السجود عليهما وعلى ما شاكلهما من الأحجار الكريمة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست