responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 42

وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.
[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[111] مسألة 13: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم بنجاسته[1]، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين، يحكم بطهارتهما.
[112] مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى.
فصل
[في ماء المطر]
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجّس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض، أم لا، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.
[113] مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه، طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض، طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
[114] مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ والشّربة ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الّذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل


[1] الظاهر أن يحكم بنجاسته إلّا إذا كان مسبوقاً بالإطلاق، على ما تقدّم.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست