responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 395

[1248] مسألة 3: يستحبّ الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.
[1249] مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل، بل كلّ حالة ينافي التعظيم.
فصل
[في أحكام الخلل في القبلة]
فصل في أحكام الخلل في القبلة
[1250] مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً، بطلت صلاته مطلقاً. وإن أخلّ بها جاهلًا[1] أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكنّ الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يُترك في هذه الصورة[2]، وكذا إن كان في الأثناء، وإن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه.(3)
[1251] مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون


[1] لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم، ولا سيّما إذا كان عن تقصير.
[2]لا بأس بتركه.
[3]لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست