الاستقرار[1]، لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه. [1246] مسألة 1: كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط[2]، والمدار على الصدق العرفيّ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها[3] مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها[4]، وإن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر.
الثاني: في حال الاحتضار، وقد مرّ كيفيّته.
الثالث: حال الصلاة على الميّت يجب أن يُجعَل على وجه[5] يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق.
الرابع: وضعه حال الدفن، على كيفيّة مرّت.
الخامس: الذبح والنحر، بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، والأحوط[6] كون الذابح أيضاً مستقبلًا وإن كان الأقوى عدم وجوبه. [1247] مسألة 2: يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء، كما مرّ. [1] على الأحوط. [2]والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها. [3]لا يعتبر ذلك على الأظهر. [4]لا تعتبر كيفيّة خاصّة في وضع القدمين. [5]بل على وجه يكون رأس الميّت إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره، كما
تقدّم. وما في المتن يختصّ بالأماكن الّتي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب. [6]لا يُترك الاحتياط بكون الذابح أيضاً مستقبلًا.