responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 39

[92] مسألة 2: إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا، وكان قليلًا، ينجّس بالملاقاة.
[93] مسألة 3: يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجّس، نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجّس.
[94] مسألة 4: يعتبر في المادّة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت، لا يلحقه حكم الجاري.
[95] مسألة 5: لو انقطع الاتّصال بالمادّة، كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع، كان حكمه حكم الراكد، فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادّة شيء فاللازم مجرّد الاتّصال.
[96] مسألة 6: الراكد المتّصل بالجاري كالجاري[1]، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.
[97] مسألة 7: العيون الّتي تنبع في الشتاء مثلًا وتنقطع في الصيف، يلحقها الحكم في زمان نبعها.
[98] مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجّس بالملاقاة وإن كان قليلًا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط، لاتّصال ما عداه بالمادّة.
فصل
[في الماء الراكد: الكرّ والقليل]
الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجّس بالملاقاة من غير فرق بين


[1] في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة‌.‌
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست