responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 382

ذوات الأسباب[1]. وأمّا النوافل المبتدأة الّتي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، وإنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع وقربان كلّ تقيّ ومعراج المؤمن، فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:
أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.
الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.
الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.
الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.
الخامس: عند غروب الشمس، أي قُبَيل الغروب، وأمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها، فلا يكره إتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
فصل
[في أحكام الأوقات]
فصل في أحكام الأوقات
[1209] مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت. ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظنّ لغير ذوي الأعذار، نعم، يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، وكذا على أذان العارف العدل، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال[2]، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت، مع فرض حصول قصد القربة منه.
[1210] مسألة 2: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما


[1] لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها.
[2]لا يبعد القول بكفايتها، بل بشهادة مطلق الثقة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست