responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 381

صلاته، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، والإعادة إذا خالف الواقع. وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.
[1206] مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة، في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك، بمعنى تقديم الفريضة وقضائها.
[1207] مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع، هذا إذا أطلق في نذره، وأمّا إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع وإن أمكن القول بالصحّة، لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل، وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع. ولا يرد: أنّ متعلّق النذر لا بدّ أن يكون راجحاً، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، وذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة، ومرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر[1] في متعلّق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه، حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام.
[1208] مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها،
والاولى: هي النوافل اليوميّة الّتي مرّ بيان أوقاتها.
والثانية: إمّا ذات السبب، كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبّة في الأيّام والليالي المخصوصة، وإمّا غير ذات السبب وتسمّى بالمبتدئة. لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات


[1] في البيان قصور ظاهر وإن كان ما اختاره هو الصحيح.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست