responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 312

يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب. والأحوط قراءة آية الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون». والظاهر أنّ وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء. ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً، أعاد ولو كان بترك آية من «إنّا أنزلناه»، أو آية من آية الكرسيّ، ولو نسي مَن أخذ الاجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها، وجب عليه ردّها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر، وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.
[1008] مسألة 1: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات، أو اخّر الدفن إلى مدّة، فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن.
[1009] مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء، حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر، إلّا مع مصلحة تقتضي ذلك.
[1010] مسألة 3: يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته.
فصل
[في مكروهات الدفن]
فصل في مكروهات الدفن وهي أيضاً امور:
الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة، نعم، الأحوط الترك إلّا لضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضاً.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست