responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 313

وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضاً.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده، خوفاً عن جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.
الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر، لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه، عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً، إلّا مقبرة الأنبياء والأئمّة: والعلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور، إلّا الأنبياء والأئمّة:.
الثاني عشر: الجلوس على القبر. الثالث عشر: البول والغائط في المقابر. الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميّت.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست