responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 304

لا يجوز[1] الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميّته.
[1005] مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر[2]، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم، نعم، يستحبّ دفنهما، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق عليهما السلام، وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر بدفن أربعة: الشعر والسنّ والظفر والدم». وعن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وآله: أنّه أمر بدفن سبعة أشياء، الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
[1006] مسألة 14: إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه، يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.
[1007] مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر[3] ويخرج الطفل، ثمّ يخاط وتدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما، انتظر حتّى يقضى.
فصل
[في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده]
فصل في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي امور:


[1] فيه منع، بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشاً.
[2]على الأحوط فيها.
[3]هذا إذا احتمل دخله في حياته، وإلّا فلا خصوصيّة له.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست