responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 287

الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع.
الرابع: تشييع النساء الجنازةَ وإن كانت للنساء.
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعَدْو، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى.
السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو: استغفروا له، أو: ترحّموا عليه، وكذا قول: قِفوا به.
الثامن: اتباعها بالنار ولو مجمرة، إلّا في الليل، فلا يكره المصباح.
التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً، إلّا إذا كان الميّت كافراً، لئلّا يعلو على المسلم.
العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.
فصل
[في الصلاة على الميّت]
فصل في الصلاة على الميّت
يجب الصلاة على كلّ مسلم، من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً. ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو ملّيّاً مات بلا توبة. ولا تجب على أطفال المسلمين، إلّا إذا بلغوا ستّ سنين، نعم، تستحبّ[1] على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين وإن كان مات حين تولّده، بشرط أن يتولّد حيّاً، وإن تولّد ميّتاً، فلا تستحبّ أيضاً. ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل


[1] فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست