responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 288

كونه منه.
[942] مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً، وأن يكون مأذوناً من الوليّ، على التفصيل الّذي مرّ[1] سابقاً، فلا تصحّ من غير إذنه، جماعةً كانت أو فرادى.
[943] مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال[2].
[944] مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً، نعم، لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما، لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه، وإلّا يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن.
[945] مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن، لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل: كلّ ما يتعذّر يسقط وكلّ ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه، يصلّى عليه ويخلّى، وإن أمكن دفنه يدفن.
[946] مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدّد الجماعة، وينوي كلّ منهم الوجوب[3] ما لم يفرغ منها أحد، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.


[1] الكلام في الصلاة، كما تقدّم في الغسل.
[2]أظهره عدم الإجزاء.
[3]لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمينان بفراغ غيره قبله، كما مرّ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست