على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني: المقنعة للامرأة، بدل العمامة، ويكفي فيها أيضاً المسمّى.
الثالث: لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
الرابع: خرقة يعصب بها وسطه، رجلًا كان أو امرأة.
الخامس: خرقة اخرى للفخذين تلفّ عليهما، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع
ونصف وعرضها شبراً أو أزيد، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً
شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت
رجليه إلى جانب الأيمن.
السادس: لفّافة اخرى فوق اللفّافة الواجبة، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة.
السابع: أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، ويوضع
عليه شيء من الحنوط، وإن خيف خروج شيء من دبره، يجعل فيه شيء من القطن،
وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه، وكذا بالنسبة إلى قُبل الامرأة، وكذا
ما أشبه ذلك. فصل
[في بقيّة المستحبّات]فصل في بقيّة المستحبّات وهي أيضاً امور:
الأوّل: إجادة الكفن، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون
بها. وقد كُفّن موسى بن جعفر عليهما السلام بكفنٍ قيمته ألفا دينار وكان
تمام القرآن مكتوباً عليه. الثاني: أن يكون من القطن.
الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففي بعض الأخبار أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله كفّن في حبرة حمراء.