responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 276

إلى قليل، لا يجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد إلّا بإمضائهم، إلّا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت، فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة. وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت، يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة.
[920] مسألة 21: إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال[1]، فلا يُترك مراعاة الاحتياط.
[921] مسألة 22: إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأنّ الواجب الكفائيّ هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنّه أحوط، وإذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة، فالأحوط صرفه فيه، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته[2] حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم.
[922] مسألة 23: تكفين المُحرِم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم.
فصل
[في مستحبّات الكفن]
فصل في مستحبّات الكفن وهي امور:
أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً، والأولى أن تكون بمقدارٍ يُدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن


[1] أظهره تقديم الكفن على حقّ الغرماء وحقّ الرهانة؛ وأمّا في حقّ الجناية فإن أمكن البيع مع بقاء الحقّ فلا إشكال، وإلّا قدّم حقّ الجناية.
[2]إذا كانوا فقراء.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست