responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254


فصل
[في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ]

فصل
[في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ]
الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت، من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، من الواجبات الكفائيّة، فهي واجبة على جميع المكلّفين وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد، اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب، نعم، يجب على غير الوليّ الاستيذان[1] منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ، لأنّ الاستيذان منه شرط صحّة الفعل، لا شرط وجوبه. وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، نعم، لو أمكن للحاكم الشرعيّ إجباره، له أن يجبره[2] على أحد الأمرين، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.
[845] مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعيّ.
[846] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة، ولا يسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب[3]، نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمّها بنيّة الاستحباب.
[847] مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة، فضلًا عن


[1] على الأحوط.
[2]لا وجه للإجبار ولا لما ذكر بعده.
[3]إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله، لا يجوز له ذلك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست