responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255

الشكّ.
[848] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه، وإن شكّ في الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً.
[849] مسألة 5: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون. وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة، يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها، كما هو الأقوى، على الأحوط، نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحةً جامعةً لجميع الشرائط، لا يبعد كفايتها[1]، لكن مع ذلك لا يُترك الاحتياط.
فصل
[في مراتب الأولياء]
فصل في مراتب الأولياء
[850] مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حُرّة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعةً وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضاً، ثمّ بعد الزوج، المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية، ثمّ بعد المالك، طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الاولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثمّ بعد الأرحام، المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم[2] الشرعيّ، ثمّ عدول المؤمنين.


[1] بل هي بعيدة.
[2]على الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست