responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 244


فصل
[في غسل مسّ الميّت]
فصل في غسل مسّ الميّت
يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه. ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم[1]، أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكنّ الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه.
[821] مسألة 1: في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، نعم، المسّ بالشعر لا يوجبه، وكذا مسّ الشعر[2].
[822] مسألة 2: مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل[3] دون المجرّد عنه، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال[4]، والأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما


[1] بل الأقوى عدم كفايته.
[2]وجوب الغسل يدور مدار صدق المسّ عرفاً ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولًا وقصراً.
[3]على الأحوط.
[4]أظهره عدم الوجوب فيه وفي السنّ المنفصل من الميّت.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست