responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 243

بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[817] مسألة 8: يجب على النفساء[1] إذا انقطع دمها في الظاهر، الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها، على نحو ما مرّ في الحيض.
[818] مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض، يستحبّ لها الاستظهار[2] بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض.
[819] مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطيها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم اللّه وقراءة آيات السجدة[3] ودخول المساجد والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها، وهو أحوط، لكنّ الأقوى عدمه.
[820] مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.


[1] على الأحوط.
[2]الظاهر وجوبه بيوم وتتخيّر بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه.
[3]حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.
[4]الظاهر إغناؤه عنه، وكذا غيره من الأغسال، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست