responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 220

[725] مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة، بل وإن ظنّت، بل وإن كانت معتادة بذلك، على إشكال[1]، نعم، لو علمت العود، فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء، لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.
[726] مسألة 26: إذا تركت الاستبراء وصلّت، بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة.
[727] مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمًى، فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذٍ وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد[2] الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء.
فصل
[في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[728] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة، سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد، إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، أمّا ذات العادة، فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة


بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه؛ وأمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
[1]لكنّه ضعيف؛ نعم، لو حصل لها العلم أو الاطمينان بالعود، لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء، كما تقدّم.
[2]بل الأحوط ذلك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست