responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 219

[722] مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة والاخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض، تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الاخرى[1]، وإن كانتا معاً في غير الوقت، فمع كونهما واجدتين، كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الاخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً[2]، والأحوط كونها الاولى وتحتاط في الاخرى.
[723] مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء[3] واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئةً، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة[4] صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين[5] أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
[724] مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.


[1] وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه وفيما بعده.
[2]الأظهر أن لا يحكم بحيضيّة شيء من الدمين؛ نعم، إذا علم إجمالًا بحيضيّة أحدهما، لا بدّ من الاحتياط في كلّ منهما.
[3]بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه.
[4]لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلّا إذا كان في أيّام العادة.
[5]الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة، ثمّ هي مخيّرة
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست