responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 198

السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
فصل
[في كيفيّة الغسل وأحكامه]

فصل
[في كيفيّة الغسل وأحكامه]
غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ وواجب غيريّ للغايات الواجبة ومستحبّ غيريّ للغايات المستحبّة، والقول بوجوبه النفسيّ ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع[1] وتحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا، وكذا العكس، ومع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسيّ أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ.
والواجب فيه بعد النيّة، غَسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله عن غسلها، نعم، يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة. والثقبة الّتي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يُرى باطنها، لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر، وجب غسلها.
وله كيفيّتان:


[1] كيف لا يكون تشريعاً، والمفروض أنّه قصد الخلاف عالماً؟.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست