responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 199

الاولى: الترتيب[1] وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلًا، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطرفين. والترتيب المذكور شرط واقعيّ، فلو عكس ولو جهلًا أو سهواً بطل. ولا يجب البدأة بالأعلى في كلّ عضو، ولا الأعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفيّة بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد. ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء، رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات[2] مع مراعاة الترتيب.
الثانية: الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعةً واحدة عرفيّة[3]، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آنٍ واحد وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت


[1] لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين، والاحتياط لا ينبغي تركه.
[2]بل يكتفي بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق، لانحلال العلم الإجماليّ، فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق.
[3]هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي، وأمّا الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقيّة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست