responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 189

الخامس: أن ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
فصل
[في غسل الجنابة]
فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين:
الأوّل: خروج المنيّ ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطي أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها[1]، جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره. والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة، وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل، لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها. وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا، اختبر بالصفات، من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّا إذا حصل العلم، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع[2] صفتين وهما الشهوة والفتور.
الثاني: الجماع وإن لم ينزل، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها[3]، في القُبُل أو الدبُر، من غير فرق بين الواطي والموطوء، والرجل


[1] في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا يُترك.
[2]كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال، فالاحتياط لا يُترك.
[3]لا يُترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفاً ولو كان الداخل دون ذلك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست