responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 188


فصل
[في الأغسال]
فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، والغسل الّذي وجب بنذر ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما[1] أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها.
[640] مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة، بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور، لا يزور إلّا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً، وحينئذٍ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلًاّ، بل وجوبها من باب المقدّمة، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة.


[1] الفرق غير ظاهر، والنذور تابعة للقصود.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست