responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 187

الصلاة، وجب[1] وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.
[633] مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال، حتّى حال الصلاة[2]، إلّا أن يكون المسّ واجباً.
[634] مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة، الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها، لكنّ الأقوى عدم وجوبه.
[635] مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها، قطع الصلاة، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها.
[636] مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة، وهذا وإن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة.
[637] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، وسيجيء حكمها.
[638] مسألة 10: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم، إذا كان في الوقت، وجبت الإعادة.
[639] مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً، الأحوط تكرار الوضوء[3] بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر.


[1] على الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال.
[2]الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة.
[3]والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر، لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست