responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 155

مثلًا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ[1] غسلة واحدة.
[539] مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتّى الخنصر منها.
فصل
[في شرائط الوضوء]
فصل في شرائط الوضوء
[الأوّل: إطلاق الماء]
الأوّل: إطلاق الماء، فلا يصحّ بالمضاف. ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل.
[الثاني: طهارته]
الثاني: طهارته، وكذا طهارة مواضع الوضوء، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره، كفى ولا يكفي غسل واحد[2] بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري، نعم، لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه، كفى[3] ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء.
[540] مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.
[541] مسألة 2: لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة، نعم، الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله.
[542] مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء


[1] هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، وإلّا ففي صحّة الوضوء إشكال، بل منع.
[2]الظاهر كفايته إلّا فيما إذا توضّأ بماءٍ قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحلّ.
[3]مرّ الإشكال في نظائره [منها في أفعال الوضوء، المسألة 21].
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست