responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156

ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء[1] مع ملاحظة الشرائط الاخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
[الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]
الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شكّ في وجوده يجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه[2]، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.
[الرابع: أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً]
الرابع: أن يكون الماء وظرفه[3] ومكان الوضوء[4] ومصبّ مائه مباحاً، فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ وضوءه حرام، من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير، فيكون باطلًا، نعم، لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبيّ في الظرف المباح ثمّ توضّأ، لا مانع منه وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً. ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم، إلّا أنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح، وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً، كما لو كان الماء مملوكاً له، وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه، فيجب تفريغه حينئذٍ فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.


[1] فيه إشكال؛ نعم، لا بأس بأن يضع يده مثلًا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح.
[2]لا يكفي الظنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمينان، ومعه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك.
[3]تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني، وفي حكم الظرف مصبّ الماء.
[4]على الأحوط.
[5]على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست