responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 132

[461] مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء، يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها.
فصل
[في الوضوء]

فصل
[في موجبات الوضوء ونواقضه]
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي امور:
[الأوّل والثاني: البول والغائط من الموضع الأصليّ]
الأوّل والثاني: البول والغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض مطلقاً، خصوصاً إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم، الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.
[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط]
الثالث: الريح الخارج[1] من مخرج الغائط إذا كان من المعدة، صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.
[الرابع: النوم مطلقاً]
الرابع: النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي، إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.
[الخامس: كلّ ما أزال العقل]
الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الإغماء والسكر والجنون، دون مثل البهت.


[1] الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست