responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 112

بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة، وهي غائط الإنسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر، حتّى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، وفي البقر إلى ثلاثين[1]، وفي الغنم إلى عشرة أيّام، وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيّام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
الثاني عشر: حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي.
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة]
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنّه مطهّر لما بقي منه في
الجوف.
[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة]
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر، على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
[الخامس عشر: تيمّم الميّت]
الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر لبدنه[2] على الأقوى.
[السادس عشر: الاستبراء]
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنيّ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا.
[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر]
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر، بل مطلق النابع، بأىّ وجه كان، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة، وإلّا ففي الحقيقة، المطهّر هو الماء الموجود في المادّة.
الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه


[1] بل الظاهر كفاية العشرين.
[2]فيه إشكال، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست