responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 111

الحيوان غير الإنسان، بأىّ وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأىّ وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد، إلى غير ذلك. وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان، كفمه وأنفه واذنه، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه، هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا، وإنمّا النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات، وهذا الوجه قريب جدّاً[1]. وممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شيء من الدم، فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأوّل، فإذا لاقى شيئاً نجّسه، بخلافه على الوجه الثاني، فإنّ الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلًا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجّس، وإن لاقى الدم ينجّس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس، وإلّا فلا ينجّس أصلًا، إلّا إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم.
[386] مسألة 1: إذا شكّ في كون شيء[2] من الباطن أو الظاهر، يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني، لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس.
[387] مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال]
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال، فإنّه مطهّر لبوله وروثه، والمراد


[1] بل هو بعيد؛ نعم، هو قريب بالإضافة إلى ما دون الحلق.
[2]المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست