responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 110

أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه، كما مرّ.
الثاني: تبعيّة ولد الكافر[1] له في الإسلام، أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.
الثالث: تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه.
الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ.
الخامس: آلات تغسيل الميّت من السدّة والثوب الّذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس: تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح، على القول بنجاسة البئر، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة.
السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير، على القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات[2] الغسل في تطهير النجاسات، وبقيّة الغُسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.
التاسع: تبعيّة ما يجعل[3] مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود، فإنّها تنجّس تبعاً له عند غليانه، على القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًاّ.
[العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان]
العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد


[1] بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه، وكذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره.
[2]الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع، وأمّا بقيّة الغسالة فقد مرّ أنّها طاهرة في نفسها.
[3]في تبعيّته في الطهارة إشكال بل منع، والّذي يسهل الخطب ما مرّ من أنّ العصير لا ينجس بالغليان.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست