responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109

لا إلى البقّ، فحينئذٍ يكون كدم العلق.
[الثامن: الإسلام]
الثامن: الإسلام، وهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به، من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأمّا النجاسة الخارجيّة الّتي زالت عينها، ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى[1]، نعم، ثيابه الّتي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا.
[382] مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصليّ والمرتدّ الملّي، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم، يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة[2]، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.
[383] مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة[3].
[384] مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة.
[385] مسألة 4: لا يجب[4] على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره.
[التاسع: التبعيّة]
التاسع: التبعيّة، وهي في موارد:


[1] في القوّة إشكال، والأحوط عدم الطهارة.
[2]وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته.
[3]لا تبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام.
[4]لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست