responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73

ونصف دية الاُنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وذلك ستّة أجزاء من الجنين. وأفتى (عليه السلام) في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً. وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والاُنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته، وهي مائة دينار»[1].
ونسب إلى العماني: أنّه إذا كسي لحماً فديته دية كاملة، ويكون كما إذا ولجته الروح. واستدلّ على ذلك بصحيحتين: الاُولى: صحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها، فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً، أو غرّة تسلّمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنّها قتلته»[2].
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون ديناراً، فقلت: يضربها فتطرح العلقة، فقال: عليه أربعون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرح المضغة، فقال: عليه ستّون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم، فقال: عليه الدية كاملة، وبهذا قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقلت: فما صفة النطفة...»

[1] الوسائل 29: 312 / أبواب ديات الأعضاء ب‌19 ح‌1.
[2]الوسائل 29: 318 / أبواب ديات الأعضاء ب‌20 ح‌1.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست