responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72

الروايات‌[1] والتخيير فيه أيضاً للقاتل. هذا كلّه بالنسبة إلى دية النفس.
دية الجنين:لو كان المقتول خطأً - بقسميه - جنيناً لم تلجه الروح - لأنّ ديته مع الولوج دية النفس - فقد يكون القتل حال كونه نطفة، أو علقة، أو مضغة، أو بعد أن يكون عظاماً، أو بعد أن تكسى العظام لحماً. وعلى كلّ تقدير، المتسالم عليه بين الفقهاء - بل لم ينسب الخلاف إلّاإلى العماني‌[2]- أنّه إذا كان الإتلاف في المرحلة الاُولى فالدية عشرون ديناراً، وإن كان في الثانية فأربعون، وفي الثالثة فستّون، وفي الرابعة فثمانون، وفي الخامسة فمائة.
ويدلّ على ذلك معتبرة ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أنّ اللََّه عزّوجلّ خلق الإنسان من سلالة - وهي النطفة - فهذا جزء، ثمّ علقة فهو جزآن، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثمّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمّ يكسى لحماً فحينئذ تمَّ جنيناً، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار. والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار. وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو اُنثى، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان، نصف دية الذكر

[1] الوسائل 29: 205 / أبواب ديات النفس ب‌5.
[2]راجع مختلف الشيعة 9: 420.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست