responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 98

إذا عرفت ذلك فيتمّ الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعيّة

فاعلم: أنّ المحقّق الخراسانيّ رحمه الله لم يستقصِ جميع الاصول المنقّحة لموضوع التكليف بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره، و أمّا الاصول الحكميّة الجارية في الأجزاء و الشرائط، فغير مذكورةٍ في كلامه.

نعم، قد تعرّض في آخر كلامه للُاصول الحكميّة الجارية في أصل التكليف، كصلاة الجمعة و الظهر [1] فلا بدّ لنا من استقصاء الكلام في جميع الاصول و الأمارات.

ثمّ اعلم: أنّا نتعرّض أوّلًا لمقام الإثبات؛ و أنّ مقتضى ملاحظة الأدلّة الواقعيّة المثبتة للأجزاء و الشرائط و الموانع و الأدلّة الظاهريّة بحسب الإثبات ما هو؟ ثمّ لو دلّت الأدلّة على الإجزاء إثباتاً نتشبّث بها، إلّا أن يدلّ دليلٌ عقليّ على الامتناع فنتركها بمقدار دلالته، و نأخذ بالباقي.

ثمّ اعلم: أنّ من الاصول ما تتعرّض لبيان تنقيح الموضوع في الشبهة الموضوعيّة، مثل قاعدة التجاوز و الفراغ.

و منها: ما تتعرّض لتنقيح المأمور به في الشبهة الحكميّة، مثل أصالة البراءة المستفادة من مثل حديث الرفع‌ [2] (21) [3].


[1] كفاية الاصول: 112.

[2] التوحيد: 353/ 34، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 11: 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

[3]. 21- قد يقال: باختصاص الحديث بالشبهة الحكمية؛ لأنّ الموضوعات الخارجية غير متعلّقة للأحكام، و إنّما هي متعلّقة بنفس العناوين، فرفع حكم عن الموضوعات المشتبهة فرع وضع الحكم لها، و هو ممنوع.

و فيه أوّلًا: أنّه منقوض بسائر العناوين؛ فإنّ الاضطرار و الإكراه إنّما يحصلان في الموضوع، كالطلاق المكره عليه، مع أنّه مشمول للحديث بلا إشكال، كما في صحيح البزنطي.

و ثانياً: أنّ الحديث رفع الحكم عن العناوين، كالبيع المكره عليه، و الشرب المضطرّ إليه، و الخمر المجهول حكماً أو موضوعاً، إلّا أنّ معنى رفع الحكم هو رفع إيجاب الاحتياط، أو رفع الفعلية، أو رفع المؤاخذة، على اختلاف المسالك، و رفع الموضوع كذلك إن لم نقل برفع الحكم عن الموضوع المجهول حقيقة، كما في سائر العناوين، و الظاهر عدم التزامهم به في بعض الموارد. (أنوار الهداية 2: 39- 40).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست