responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 90

أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ و المبحوث في مسألة تبعيّة الأداء للقضاء، هو أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة في الوقت، هل ينحلّ إلى الأمر بالصلاة و إلى الأمر بإيجادها في الوقت، حتّى إذا لم يؤتَ بالقيد يجب الإتيان بالمطلق أم لا؟

و بعبارة اخرى‌: هل يقتضي الأمر بالصلاة في الوقت، وجوب إتيانها خارج الوقت إذا لم يؤتَ بها فيه، أم لا؟ فالمفروض في هذه المسألة عدم الإتيان في الوقت، و المفروض في مسألة الإجزاء هو الإتيان على وجهه، فأيّ مشابهةٍ بينهما حتّى نتصدّى لبيان التفرقة؟!

إذا عرفت ما ذكرنا، فالكلام يقع في ثلاثة مواضع:

الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانياً

أنّ الإتيان بالمأمور به الواقعيّ أو الاضطراريّ أو الظاهريّ، يجزي عن التعبّد به ثانياً؛ فإنّ المولى قبل الأمر بموضوعٍ، لا بُدَّ له من ملاحظة موضوع حكمه و كلّ ما له دخالة في سقوط غرضه؛ من الأجزاء و الشرائط و رفع الموانع، ثمّ الأمر به، فلو أتى المكلّف به مع كلّ ما له دخلٌ عقلًا في حصول غرضه، يستقلّ العقل بأنّه لا مجال ثانياً لإتيانه تداركاً، و لا مجال لأمر المولى ثانياً- في الوقت أو خارجه- بعنوان التدارك، و هذا واضح.

و أمّا مسألة تبديل الامتثال فيما لا يسقط به الغرض، فهو أمرٌ آخر خارجٌ عن موضوع البحث؛ لرجوعه إلى‌ كون الأمر بما لا يحصل الغرض منه فقط،

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست