responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 87

المطلب الثالث في الإجزاء

و قبل الخوض في المقصود، لا بدّ من تمهيد امور:

الأمر الأوّل: تحرير محلّ النزاع‌

قد اختلفت تعبيرات الاصوليّين في تحرير محلّ الكلام، فقد يقال: هل الأمر يقتضي الإجزاء على فرض الإتيان بمتعلّقه على وجهه أم لا [1]

؟ و قد يقال: إتيان المأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء أم لا [2]

؟ و الاقتضاء على التعبيرين مختلفٌ؛ فإنّه على التعبير الأوّل يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة، أي هل يدلّ الأمر على أنّ الإتيان بمتعلّقه مجزٍ أم لا؟

و على الثاني يكون بمعنى العلّيّة، و إن لم تكن العلّيّة بمعناها المصطلح، و يرجع المعنى إلى‌ أنّ الإتيان الكذائي، هل يوجب الإجزاء و امتناع التعبّد به ثانياً أم لا (19) [3]؟


[1] الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 121، الفصول الغرويّة: 116/ السطر 9.

[2] مطارح الأنظار: 18/ السطر 23، كفاية الاصول: 104.

[3]. 19- لكن كون النزاع في دلالة الأمر بعيد عن الصواب؛ فإنّ الدلالة المتوهّمة: إن كانت وضعية، فلا أظنّ بأحد يتوهّم دلالة هيئة الأمر، أو مادّته على الإجزاء إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه؛ بحيث يكون جميع هذه المداليل من دلالة الأمر هيئة أو مادّة.

و إن كانت هذه الدلالة التزامية- بأن يدلّ على أنّ المأمور به مشتمل على غرض للآمر، و لا محالة أنّ ذلك الغرض يتحقّق في الخارج بتحقّق المأمور به، و حينئذٍ يسقط الأمر لحصول الغاية الداعية إليه- فكذا لا يتوهّمها أحد؛ فإنّ عدّ تلك القضايا العقلية المتكثّرة من دلالة الأمر التزاماً، ممّا لا مجال للالتزام به، مع ظهور فساده، فحينئذٍ لا يكون في دلالة الدليل.

و هذا من غير فرق بين إرجاع النزاع إلى الأوامر الاختيارية الواقعية، أو الاضطرارية و الظاهرية؛ لأنّ دلالة الأمر لا تخرج عن مادّته و هيئته.

و ليس الاقتضاء بمعنى العلّية و التأثير؛ لعدم تأثير لإتيان المكلّف في الإجزاء، سواء فسّر بالمعنى اللغوي- و هو الكفاية- و هو واضح؛ فإنّها عنوان انتزاعي ليس مورداً للتأثّر و التأثير، و العجب من المحقّق الخراساني، حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلّية، و بين القول بأنّ الإجزاء هو الكفاية، أو فسّر بإسقاط الأمر و نحوه؛ فإنّ الإتيان ليس علّة مؤثّرة في الإسقاط، و هو- أيضاً- ليس شيئاً قابلًا لكونه أثراً لشي‌ء.

و ما يمكن أن يقال: إنّ الأمر لمّا صدر لأجل غرض هو حصول المأمور به، فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، كما أنّ الحال كذلك في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان شي‌ء لأجل غرض، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة لانتهاء أمدها، لا لعلّية الفعل الخارجي لسقوطها.

و الأولى‌ في عنوان البحث أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل مجز أم لا؟ (مناهج الوصول 1: 298- 300).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست