responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 61

المبحث الثالث في التعبّدي و التوصّلي‌

كان الترتيب الطبيعيّ يقتضي بيان التعبّدي و التوصّلي و ماهيّتهما و ما تقتضيه كلّ منهما، ثمّ تفريع مورد الشكّ فيهما و اقتضاء الأصل عليه، لكن المحقّق الخراسانيّ رحمه الله جعل حال الشكّ أصلًا، و جعل بيان ماهيّتهما من مقدّماته‌ [1].

و كيف كان، فهاهنا امور:

الأمر الأوّل: في تعريفهما

الواجب و الندب التعبّديان، ما لا يسقط الغرض منهما إلّا بإتيانهما مرتبطين بالمولى‌، و متقرّباً بهما إليه، سواء تعلّق بهما أمر أم لا، فتعظيم المولى و مدحه و ثناؤه، تكون تعبّدية و إن فرض عدم تعلّق الأمر بها، لكن لا بدّ من إتيانها تقرّباً إليه تعالى‌؛ لأنّ الإتيان بها لا يسقط الغرض كيفما اتّفق، بل لا بدّ و أن تكون مرتبطة بالمولى‌، و مقصوداً بها حصول عناوينها.

و التوصّليان منهما ما يسقط الغرض بنفس وجودهما مطلقاً، سواء اتي بهما تقرّباً إليه تعالى‌ أم لا، و سواء قصدت عناوينهما أم لا، بل لو وجدا بلا إرادةٍ و اختيارٍ و في حال النوم و الغفلة، لَحَصل الغرض منهما (12) [2].


[1] كفاية الاصول: 94 و 98.

[2]. 12- إنّ الواجبات بل المستحبّات في الشريعة على أقسام:

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست