responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 59

موضوعٌ لحكم العقلاء بوجوب الإطاعة و قبح المخالفة، إلّا إذا احرز الإذن في الترك، و إمّا لكشفه عن الإرادة الحتميّة كشفَ المعلول عن العلّة، و ليس من قبيل الاستعمال حتّى يرد عليه ما ذكر.

تنبيهٌ: في الأحكام السلطانية

و ممّا ذكرنا في باب حمل الطلب على الوجوب، و أنّ الطلب بأيّ نحو كان إمّا تمام الموضوع، أو كاشف عنه؛ يعرف حال الجمل الخبريّة التي تستعمل في الطلب، فلا نحتاج إلى‌ بيانها و بيان سائر المباحث المربوطة بحمل الطلب على الوجوب، لكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلى‌ ذكر نكتة كثيراً ما نحتاج إليها في الفقه.

و هي أنّ الأوامر الصادرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام، قد تكون صادرة بعنوان السلطنة الإلهيّة؛ و بما أنّهم مسلّطون على الرعيّة من قبل اللَّه تعالى‌، و لهم الرئاسة العامّة، كأمره صلى الله عليه و آله و سلم بالخروج مع جيش اسامة بن ثابت، و كأمر أمير المؤمنين عليه السلام بخروج الجيش للشام، و أشباههما، فهذه الأوامر بما أنّها صادرة منهم، واجبة الإطاعة، و التخلّف عنها- بنفسها و بما أنّها أوامرهم- حرامٌ موجب للفسق.

و بالجملة: إنّ لأوامرهم و نواهيهم الكذائيّة موضوعيّة، و لعلّ قول بُرَيْرة:

أ تأمرني يا رسول اللَّه؟ كان استفساراً منه صلى الله عليه و آله و سلم عن أنّ أمره هل صدر بجهة السلطنة الإلهيّة؟

فقال: «لا، بل أنا شافع» [1].


[1] مستدرك الوسائل 2: 600، كتاب الطهارة، أبواب نكاح العبيد، الباب 36، الحديث 3.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست