responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 433

الفصل الرابع في التجرّي‌

تحرير محلّ النزاع‌

و لا بدّ قبل تحقيق المقام من تحرير محلّ النزاع، فنقول: ما يمكن أن يكون محلّ النزاع أحد امور أربعة:

الأوّل: أنّ القطع إذا تعلّق بحرمة شي‌ء أو وجوبه، هل هو موجب للحرمة الشرعيّة على مخالفته- سواء صادف الواقع أوْ لا- أم لا يوجب؟

الثاني: إذا تعلّق القطع بهما، هل هو موجب للحرمة على المخالفة إذا لم يصادف الواقع أم لا؟

الثالث: الصورة الاولى بحالها، لكن يقع النزاع في أنّ العقل هل يحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة أم لا؟

الرابع: الصورة الثانية بحالها، و يقع النزاع في الحكم العقليّ كالثالثة.

ثمّ إنّ النزاع يمكن أن يقع في أنّ التجرّي هل له ملاك غير ملاك التجرّي الذي في المعصية، أم لا بل ملاكهما واحد؟

و توضيحه: أنّ في المعصية جهتين، إحداهما: قبح نفس الفعل بما أنّه ذو

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست