responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 423

الشرعيّ الثابت للواقع، و إنّما يكون ذلك عملًا بالقطع؛ لانطباق العمل به على العمل بالواقع المقطوع به، فيكون وجوباً شرعيّاً.

إذا عرفت ذلك نقول: إنّه لا إشكال في أنّ إطلاق «الحجّة» على الأمارات عند الاصوليّين، ليس إلّا لأنّها حجّة على الأحكام الواقعيّة الثابتة لموضوعاتها؛ بمعنى‌ أنّها منجّزات لها، فتكون الأمارات حجّة على الواقع، و منجّزة لها، و لا تطلق عليها «الحجّة» باعتبار وجوب العمل على طبقها وجوباً ظاهريّاً في مقابل الواقع؛ فإنّ وجوب العمل بالأمارات لدى الشكّ في الواقع، حكم ظاهريّ اخذ في موضوعه الشكّ في الواقع، و يكون مجعولًا بلحاظ التحفّظ على الواقع، فهاهنا أمران:

أحدهما: الأحكام الواقعيّة المنجّزة بواسطة قيام الأمارات عليها.

ثانيهما: الأحكام الظاهرية الثابتة للأمارات، و تكون هي موضوعات لها.

فالأمارات منجّزات للأحكام الواقعيّة، و موضوعات للأحكام الظاهريّة؛ أي يجب العمل على طبقها لدى الشكّ في الواقع، فإذا قيل: «إنّها حجّة» إنّما يراد كونها منجّزات للواقع، لا أنّه يجب العمل على طبقها وجوباً ظاهريّاً.

و بهذا المعنى من إطلاق «الحجّة» على الأمارات، تطلق على القطع أيضاً؛ لكونه أيضاً منجّزاً للواقع كسائر الأمارات، و لا يقع القطع و لا غيره من المنجّزات وسطاً في الإثبات في قياسٍ باعتبار منجّزيتها للواقع.

و أمّا وقوع الأمارات وسطاً في قولنا: «هذا قامت الأمارة الكذائيّة على وجوبه، و كلّ ما كان كذلك يجب العمل به» فإنّما هو بالنسبة إلى الحكم الظاهريّ الثابت بها لدى الشكّ؛ أي الحكم الذي تكون الأمارات القائمة على الواقع موضوعات له، لا الموضوعات الواقعيّة، فتدبّر و لا تغفل.

ثمّ إنّه قد اتّضح: أنّ الظاهر من كلام الشيخ- أي قوله: لا شكّ في وجوب‌

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست