responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 421

الفصل الثاني معنى حجّيّة القطع‌

قال الشيخ: لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجوداً [1].

أقول: يحتمل أن يكون المراد من «وجوب متابعة القطع» هو الوجوب الشرعيّ الثابت للواقع المقطوع به؛ لكون متابعة الواقع هو العمل بالقطع بالحمل الشائع. و المراد من «عدم الإشكال» هو عدم الإشكال لدى القاطع.

فالمعنى المحصَّل: أنّه لا إشكال لدى القاطع في وجوب متابعة الواقع وجوباً شرعيّاً، فإذا قطع بوجوب صلاة الجمعة، أو وجوب ترك شرب الخمر، فلا إشكال عنده في وجوبهما عليه، فيرجع إلى أنّ القاطع بوجوب صلاة الجمعة و ترك شرب الخمر، قاطع بوجوب العمل بهما شرعاً، فتصير القضيّة ضروريّة؛ يكون المحمول فيها عين الموضوع.

و يحتمل أن يكون المراد منه أنّه لا إشكال لدى القاطع و غيره من العقلاء، في وجوب متابعة القاطع لقطعه وجوباً عقليّاً؛ أي يكون عند العقلاء القطع منجّزاً


[1] فرائد الاصول: 2/ السطر 11.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست