responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 359

فصل فرق بين المفهوم المخالف و الموافق‌

قد عرفت- فيما سبق‌ [1]- الفرق بين المفهوم المخالف و الموافق، و أنّ الثاني يرجع إلى إلقاء الخصوصيّة (111) [2]، و لا يشترط فيه الأولويّة، كما في قوله: الرجل يشكّ بين الثلاث و الأربع، قال:

«يا بني على الأرباع» [3]

فإنّ العرف يلقي الخصوصيّة مع أنّ المرأة لا أولويّة لها و بعد فرض إلقاء الخصوصيّة يخصّص العامّ.

و ما أفاده في «الكفاية»- من كون التخصيص به مورد الاتفاق‌ [4]- غير مسلّم، بل قد يظهر وجود الخلاف بين القدماء، كما في كلام العضدي‌ [5] بعد الترديد «أنّ الأظهر هو التخصيص به» فالتعبير به ممّا يتراءى منه الخلاف في المسألة.


[1] تقدّم في الصفحة 271- 272.

[2]. 111- انظر التعليقة 83.

[3] انظر وسائل الشيعة 5: 322، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 7.

[4] كفاية الاصول: 272.

[5] انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 275.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست