اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 359
فصل فرق بين المفهوم المخالف و الموافق
قد عرفت- فيما سبق [1]- الفرق بين المفهوم المخالف و الموافق، و أنّ الثاني يرجع إلى إلقاء الخصوصيّة (111) [2]، و لا يشترط فيه الأولويّة، كما في قوله: الرجل يشكّ بين الثلاث و الأربع، قال:
فإنّ العرف يلقي الخصوصيّة مع أنّ المرأة لا أولويّة لها و بعد فرض إلقاء الخصوصيّة يخصّص العامّ.
و ما أفاده في «الكفاية»- من كون التخصيص به مورد الاتفاق [4]- غير مسلّم، بل قد يظهر وجود الخلاف بين القدماء، كما في كلام العضدي [5] بعد الترديد «أنّ الأظهر هو التخصيص به» فالتعبير به ممّا يتراءى منه الخلاف في المسألة.