responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 324

هي حجّة و مراد جدّيّ؛ من غير فرقٍ بين اللّفظيّات و اللُّبيّات. و لو كان العامّ كفيلًا للحكم الواقعي و الظاهري لزم ما أسلفناه من لزوم الجمع بين الحكمين المترتّبَيْن.

و يمكن توجيه كلامه بما لا يخلو من إشكالٍ أيضاً: و هو أنّ المولى كما اتّكل على عقل المكلَّف في المخصِّص المتّصل بحسب الكبرى الكلّيّة، كذلك يمكن أن يتّكل عليه في تشخيص صُغرياتها؛ أي لم يكتفِ في التخصيص باللُّبّي بالاتّكال على عقله في الكبرى فقط، فحينئذٍ لا يكفي في التخصيص صرف معلوميّة عنوان المخصِّص بحسب الكبرى الكلّيّة، بل لا بدّ في إخراج الأفراد عن العموم من تشخيص الصُّغرى و ضمّها إلى الكبرى حتّى يخرج الفرد من تحت العامّ، فيكون هاهنا حكم واقعيّ لأفراد واقعيّة بحسب الإرادة الجدّيّة في العامّ، و حكم ظاهري لأفراد مشكوك في كونها من الخاصّ، لا بحسب الإرادة الجدّيّة، بل لأجل حفظ الحمى؛ بمعنى‌ أنّ لزوم إكرام الأفراد المشكوك فيها لأجل محفوظيّة الأفراد النفس الأمريّة للعامّ؛ حيث لا تنحفظ إلّا بذلك، و لا مانع عقلًا من تصوير هذا النحو من الحكم الواقعي و الظاهري للعامّ بعد تخصيصه على النحو المتقدّم، لكنّه أيضاً لا يخلو من إشكالٍ.

بقي هاهنا امور:

الأمر الأوّل: في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة

لو كان المخصِّص ذوات الأفراد، لكن بحيثيّة تعليليّة، كما لو ورد «أكرم العلماء»، ثمّ ورد «لا تكرم زيداً و عمراً و بكراً؛ لأنّهم فُسّاق»، فهل يكون كالتخصيص الزائد في مورد الشكّ في فسق مصداقٍ، و يجوز التمسّك بالعامّ، أو كالمخصّص اللفظي المعنون بعنوان، مثل «لا تكرم الفسّاق منهم»، فلا يجوز التمسّك به؟

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست